العيني

464

البناية شرح الهداية

وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا تيممت انقطعت ، وهذا قياس ، لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته . ولهما أنه ملوث غير مطهر ، وإنما اعتبر طهارة ضرورة لا تتضاعف الواجبات ، وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية ، ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عندهما ، وقيل : بعد الفراغ ، ليتقرر حكم جواز الصلاة : وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم